بحارالانوار · المجلد السادس عشر
9. باب وصل الشعر والقصص في الرأس
ج ۷۳، ص ۱۰۴–۱۰۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟
قال الفاجرة والقوادة.
عن أبي بصير قال: سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال: لا بأس بذلك كله.
قال محمد: قال يونس: يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر، لان الشعر ميت.
عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة ولاجمة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.