بحارالانوار · المجلد السادس عشر
39. باب الماعون
ج ۷۲، ص ۴۴–۴۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۷۲
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " ويمنعون الماعون " مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الذي يحتاج إليه الناس، وفي رواية أخرى الخمير والركوة.
2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال، لا يحل منع الملح والنار.
3 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يمنع أحد الماعون، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه. ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.