بحارالانوار · المجلد الرابع عشر
19 باب آخر في حضور الطعام وقت الصلاة
ج ۶۳، ص ۴۲۶–۴۲۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
19 * باب آخر * (في حضور الطعام وقت الصلاة) * 1 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام، قال: إن كان في أول الوقت فليبدء بالطعام، وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدء بالصلاة.
بيان: قال في الدروس: وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره، ويجب مع ضيقه مطلقا انتهى، ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره، وقال في السرائر: إذا حضر الطعام والصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت، فإن كان في آخر الوقت، فذلك هو الواجب، لا الأفضل، فإن كان هناك قوم ينتظرونه للافطار معه، وكان أول الوقت وهم وهو صائم، فالبداءة
بالطعام أفضل، لموافقتهم، وإن كان قد تضيق الوقت فلا يجوز إلا الابتداء بالصلاة انتهى.
وقال صاحب الجامع: إذا حضر الطعام والصلاة ولم يغلبه الجوع بدء بالصلاة وإن غلبه أو حصره من ينتظره بدء بالطعام في أول وقتها، وبها إذا ضاق..
2 - الاقبال: روينا بإسنادنا إلى علي بن فضال من كتاب الصوم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصايم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر.
أقول: سيأتي الاخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.