پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

ج ۱۰۰، ص ۱۸۰–۱۸۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - أمالي الطوسي: المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى عن يونس، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة خير يقتدي به فيها، وصدقة تجري من بعده.

3 - الخصال: أبي عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة، وصدقة موقوفة لا تورث، سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره، أو ولد صالح يستغفر له.

4 - أمالي الصدوق: العطار، عن سعد، عن النهدي، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ضريس، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال: ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى؟ قال: بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة، وهن من الباقيات الصالحات.

قال: فقال الرجل: أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على الفقراء المسلمين من أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.

5 - الإحتجاج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري: أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه.

6 - وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخروج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه: فكيف يحل ذلك في مالنا، من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن

أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.

7 - وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره.

8 - وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله.

أقول: قد سبع حكم بيع الوقف في أبواب البيع.

9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.

10 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الحيطان السبعة فقال: كانت ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف، وهي: الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والمنبت وبرقة.

11 - علل الشرائع: جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر، عن أبي الضحاك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس

وقفوا على بيت النار.

12 - نهج البلاغة: من وصيته له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين: هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني الامنة:

منها، وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالامر بعده وأصدره مصدره، وإن لا بني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت القيام إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله و (قربة) إلى رسول الله وتكريما لحرمته، وتشريفا لوصلته.

ويشترط على الذي يجعله (إليه) أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا، ومن كان من إمائي التي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة، قد أفرج عنها الرق وحررها العتق.

قال السيد - رضي الله عنه - قوله عليه السلام: في هذه الوصية وأن لا يبيع من نخلها ودية، فان الودية الفسيلة وجمعها ودي، وقوله: حتى تشكل أرضها غراسا فهو من أفصح الكلام والمراد به أن الأرض يكثر فيها غرائس النخل حتى يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها 13 - مصباح الأنوار: عن أبي جعفر عليه السلام قال محمد بن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أشهر قال: وإن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كتبت هذا الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث

بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقه المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية.

وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن تولية مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تفرق وتليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه.

وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله لا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاء أو لا حرج عليهما، وإن لابنة جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها (*) في المال ما كان ونعلي الآدميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيفتين.

وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء والمساكين، وأن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي حرج فيما فعل من معروف.

قال جعفر بن محمد: قال أبي: هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليهما السلام.

14 - عن زيد بن علي قال: أخبرني عن الحسن بن علي عليه السلام قال:

هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها (*) السبع: العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن مضى على فإلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى

الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله.

ثم إني أوصيك في نفسي وهي أحب الأنفس إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا، ولا يشهدني فلان وفلان ولا زيادة عندك في وصيتي إليك، واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك، جمع الله بيني وبينك في داره، وقرب جواره، وكتب ذلك علي عليه السلام بيده.

15 - الهداية: الوقف على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكر فيها الحج والثاني ما يذكر فيها للامام، والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه الوقوف ما فيه مؤبده جائزة، وكل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورثة، وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه، وكذلك في الصدقة والهبة، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت:

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.