پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

17. باب المضاربة

ج ۱۰۰، ص ۱۷۷–۱۷۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: قال: إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة وأن يهريق الماء على الماء، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن.

3 - (ب) هارون عن ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه: يا أبه

إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له:

يا بني لا تفعل! قال: فلم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.

يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه.

4 - فقه الرضا (ع): أبي قال: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فان فعلتم فأنتم ضامنون، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم.

5 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لا.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.