پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة

ج ۱۰۰، ص ۷۴–۷۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد قال: سئل الصادق عليه السلام: (عما) يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد.

3 - قرب الإسناد: أبو البختري: عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:

كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله لا شئ لهم فقالت الأنصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم.

4 - المحاسن: علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت.

5 - المحاسن: أبي، عن يونس (بن عبد الرحمن، عن عبد الله) بن سنان، عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.

6 - فقه الرضا (ع): إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا.

7 - السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال: نعم.

15.

* "

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.