پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

7 - باب بيع المصاحف واجر كتابتها وتعليمها

ج ۱۰۰، ص ۵۹–۶۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر؟ قال: لا بأس.

2 - السرائر: من جامع البزنطي مثله.

3 - فقه الرضا (ع): (اعلم) أن اجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام اجرته إن شارط أو لم يشارط.

4 - وروى عن ابن عباس في قوله: أكالون للسحت، قال: اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.

5 - وروى (أن) عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لم يا ابن مسعود؟ فقال:

إني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله فقال: رد عليه يا ابن مسعود فإن الأجرة على القرآن حرام.

8.

"

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.