پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

9. باب أحكام الأرضين

ج ۹۷، ص ۵۷–۵۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۷

2 - تفسير العياشي: عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام " أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فان تركها وأخربها بعد ما عمرها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحق به من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم.

3 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي قال: بعث أسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن ابعث علي بعطائي فوالله لتعلم أنك لو كنت في فم أسد لدخلت معك، فكتب إليه: إن هذا المال لمن جاهد عليه، ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت.

4 - قرب الإسناد: هارون عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطايع

فلا قطايع.

5 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إن لي ارض خراج وقد ضقت بها.

6 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر.

قال: وسمعته يقول: إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عليهم العشر ونصف العشر، وأهل مكة كانوا اسراء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال:

أنتم الطلقاء.

7 نهج البلاغة: من كلام له عليه السلام فيما رده من قطائع عثمان بن عفان: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فان في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.

8 ومنه فيما كتب عليه السلام إلى قثم بن العباس: مر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فان الله سبحانه يقول: " سواء العاكف فيه والباد " فالعاكف المقيم به، والبادي الذي يحج إليه من غير أهله.

9 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن أبي يحيى المدني، عن

جويبر، عن الضحاك بن مزاحم عن علي عليه السلام قال: كان خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحبس شيئا لغد، وكان أبو بكر يفعل وقد رأى عمر بن الخطاب في ذلك أن دون الدواوين وأخر المال من سنة إلى سنة، وأما أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: وكان علي عليه السلام يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة، وكان يقول:

* " (شعر) " * هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 10 وفيه عن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك البجلي، عن بكر بن عيسى، عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه أنه قال: كنت عند علي عليه السلام فجاءه مال من الجبل فقام فقمنا معه حتى انتهى إلى خربند خزو حمالين فاجتمع إليه حتى ازدحموا عليه فأخذ حبالا فوصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ثم أدارها حول المتاع ثم قال: لا أحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل، قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي عليه السلام فقال: أين رؤوس الاسباع؟ فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق وهذا إلى هذا حتى قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع المتاع رغيفا فكسره سبع كسر ثم وضع على كل جزء كسرة، ثم قال:

هذا جناي وخياره فيه * إذ كل جان يده إلى فيه قال: ثم أقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه ويحملون الجوالق.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.