پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

52 باب الأضاحي وأحكامها

ج ۹۶، ص ۲۹۳–۳۰۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

52 * باب * * " (الأضاحي وأحكامها) " * 1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى أيضحى بالخصي؟ قال: فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم.

2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي.

3 - قال: وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال: قال: نعم إنما هو ما نوى 4 - قال: وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه.

50 - قال: وسألته عن الأضحى في غير أيام منى؟ قال: ثلاثة أيام .

6 - قال: وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.

7 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة.

8 - الخصال: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الأشعري، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله.

9 - الخصال: أبي، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: كم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة والبقرة تجزي عن خمسة؟! قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم أذينوه، وأخوه ميذويه، وابن أخيه، وابنته، وامرأته (وهم الذين أمروا بعبادة العجل) وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عز وجل بذبحها.

10 - المحاسن: أبي، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله.

قال الصدوق رحمه الله: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة، والذي أفتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة، وكذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرقين، وليست هذه الأخبار بمختلفة لان ما يجزي عن سبعة يجزي عن واحد ويجزي عن خمسة أيضا، وليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن واحد، ولا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة.

11 - عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن معبد مثله.

12 - الخصال علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار عن ابن أبي الخطاب، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم.

13 - الخصال: علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن الحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها؟ قال: فقال:

تجزي عن سبعة متفرقين.

14 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يضحي بكبشين أقرنين أملحين.

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الهدي.

15 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن النوفلي عن السكوني، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: إنما جعل الله هذا الأضحى لتتسع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

16 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين و ابنه محمد عليهما السلام يتصدقان بالثلث على جيرانهما، وبثلث على المساكين، وثلث يمسكانه لأهل البيت.

17 - علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن البطائني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما علة الأضحية؟ فقال: إنه يغفر صاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض، وليعمل الله عز وجل من يتقيه بالغيب قال الله عز وجل " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم " ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.

18 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن

موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط.

19 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة و قد قالت له: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحي به فأستقرض واضحي؟ قال: فاستقرضي فإنه دين مقضي.

20 - علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن سهل، عن النوفلي، عن السكوني عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل: هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا لأنه قربان الله عز وجل.

21 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن علي ابن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

22 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.

23 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالجدعاء

ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن، والجدعاء المقطوعة الأذن.

24 - معاني الأخبار: ابن المتوكل عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أبي نصر البغدادي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة، والخرقاء: أن يكون في الاذن ثقب مستدير، والشرقاء في الغنم:

المشقوقة الاذن بإثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شئ، ثم يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة ويقال: لمثل ذلك من الإبل:

المزنم، ويسمى ذلك المعلق الرعل، والمدابرة: أن يفعل ذلك بمؤخر أذن الشاة.

25 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار عن الأهوازي، عن فضالة، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل الله هذا الأضحى ليشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

26 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.

27 - المحاسن: ابن فضال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله يحب إطعام الطعام، وهراقة الدماء.

28 - المحاسن: علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن

أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يحب هراقة الدماء، وإطعام الطعام.

29 - المحاسن: أبو سمينة، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن ابن عميرة عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

30 - المحاسن: أحمد بن محمد، عن الحكم بن أيمن، عن ميمون اللبان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الايمان: حسن الخلق، وإطعام الطعام وإراقة الدماء.

31 - تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد، عن الرضا عليه السلام قال: لا يضحى بالليل.

32 - تفسير العياشي: عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج، عن هذه الآية في كتاب الله " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آ الذكرين حرم أم الأنثيين ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم الله؟ فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية من الإبل، العراب، وحرم فيها البخاتي، و أحل البقرة الأهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال لي: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية.

33 - تفسير العياشي: عن صفوان الجمال قال: متجري إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني وقت خروجي إلى الحج فقال لي: هل سمعت من جعفر بن محمد في قول الله عز وجل " ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آ الذكرين

حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل؟ وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي: أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي فقال: حرم من الضان والمعز، الجبلية، وأحل الأهلية - يعني في الأضاحي - وأحل من الإبل، العراب، ومن البقر الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي - يعني في الأضاحي - قال: فلما انصرفت أخبرته فقال: أما إنه لولا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت إماما غيره.

34 - نهج البلاغة: من خطبة له عليه السلام في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية: ومن تمام الاصحية استشراف أذنها، وسلامة عينها فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك.

35 - الهداية: لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي له خمس سنين أو دخل في السادسة ويجزي من المعز أو البقر الثني - وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضان الجذع لسنة ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت.

36 - وروي أنها تجزي عن سبعة، والجزور يجزي عن عشرة متفرقين والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين.

37 - مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليها السلام فقال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك

فان بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفا قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله هذا خاصة؟ أم لكل مؤمن عامة؟ فقال: بل لآل محمد وللمؤمنين.

38 - كتاب الغايات: عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، ومشي في بر الوالدين، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأ بالسلام، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء.

39 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب يوم النحر وهو يقول: هذا يوم الثج والعج فالثج: ما تهريقون فيه من الدماء فمن صدقت نيته كان أول قطرة له كفارة لكل ذنب والعج: الدعاء فعجوا إلى الله فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له، إلا صاحب كبيرة مصر عليها، لا يحدث نفسه بالا قلاع عنها.

40 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر الدفع من المزدلفة فقال: وإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، وقال: الحلق أفضل من التقصير، لان رسول الله صلى الله عليه وآله حلق رأسه في حجة الوداع، وفي عمرة الحديبية.

41 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الأقرع يمر الموسى على رأسه.

42 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها.

43 - وعنه عليه السلام أنه قال: يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين.

44 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من نسي أن يحلق بمنى حلق إذا ذكر

في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه بمنى، فعل.

45 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمر بدفن الشعر، وقال كل ما وقع من ابن آدم فهو ميتة، ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق هو جز الشعر وسحته بالموسى عن جلدة الرأس، والتقصير ما أخذت منه بالمقصين قليلا كان أو كثيرا، والحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا.

46 - وقد روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: والمقصرين في الرابعة، فالحلق أفضل والتقصر يجزي قال الله عز وجل: " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون " فبدأ بالحلق وهو أفضل.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.