پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

37 باب أحكام الطواف

ج ۹۶، ص ۲۰۵–۲۱۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

2 - قال: وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء.

3 - قال: وسألته عن رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده وواقع أهله كيف يصنع؟ قال: يبعث بهديه إن كان تركه من حج فبدنة في حج، وإن تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما كان

تركه من طوافه.

4 - قرب الإسناد: الفضل الواسطي قال: قال الرضا عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.

5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينها بالصلاة ثم يصلي لها جميعا؟ قال:

لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين.

6 - قال: ورأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ويأتي الحجر ويستلمه ثم يطوف.

7 - قال: ورأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب و الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات.

8 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها، قال:

ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.

9 - فقه الرضا (ع): فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف.

واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين للطواف الأول والطواف الأول تطوع، فان شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة، وأسقط واحدة واقطعه

وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة.

فان نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.

وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا وصل ركعتين وأعد السعي بين الصفا والمروة.

وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين وليس عليك إعادة السعي.

ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيدوا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه.

وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف.

10 - السرائر: البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر أسبعا طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي الركعتين، قلت: فإنه طاف ثمانية أشواط؟

قال: يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعتين بعد، وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلى الركعتين للأسبوع.

11 - السرائر: في كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: قد نقض طوافه وخالف السنة فليعده.

12 - السرائر: في كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت و

يطوف طواف النساء.

13 - السرائر: من كتاب حرير قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين الصومين، ولا قران بين فريضة ونافلة.

14 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال:

ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلا غفر الله له.

15 - وعن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الطواف من أركان الحج ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له.

16 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره فطاف به أسبوعا، رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعا.

17 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ليس على النساء رمل في الطواف.

18 - وعنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الركنين: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني كلما مر بهما في الطواف.

19 - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء، وقراءة القرآن أفضل.

20 - وروينا عن أهل البيت من وجوه الدعاء في الطواف كثيرا وليس منه شئ موقت غير أنهم رغبوا في الدعاء فيه، فأفضل ذلك إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب.

21 - وعنه عليه السلام أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا، وإن أمكن أن يمس برجله الأرض شيئا، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل وقال: يجزي الطواف للحامل والمحمول.

22 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه رخص لطائف أن يطوف متنعلا وقال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مر بالركن استلمه به.

23 - وعنه أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف وإن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك وأما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء.

24 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف.

25 - وعنه أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولا يدخلن المسجد، فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك.

26 - وعنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا 27 - وعنه أنه قال: إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم.

28 - وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا 29 - وعنه أنه قال: فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا، أو طيف عنه أسبوعا إن لم يستطع أسبوعا.

30 - وعنه أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف.

31 - وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة؟

قال: يعيد طوافه، قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: لا شئ عليه وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات، فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة.

32 - وعنه أنه قال: الطواف من وراء الحجر، ومن دخل الحجر أعاد.

33 - وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت، والملتزم: ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر، عليه، ويبوء بذنوبه إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة.

34 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه كان يفعل ذلك ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه، ويناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل

المغفرة منه.

واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه، ويدعو عند ذلك بما أمكنه وليس على النساء استلام ولا يزاحمن الرجال.

35 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: والطواف سبعة أشواط حول البيت، والشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت والحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ منه فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام.

ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب ثم يخرج من باب الصفا ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهبا وراجعا، ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما وإن خرج من مكة صلاهما حيث ذكر.

36 - وعنه أنه قال: إن قدرت بعد أن تصلي ركعتي الطواف أن تأتي زمزما فتشرب من مائها وتفيض عليك منه فافعل.

37 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين إلا أن تسهو فتزيد في الأول.

38 - وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر وشربا من ماء زمزم قائمين.

39 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر هل يطوف ويصلي ركعتي طوافه؟ قال: نعم إذا كان فريضة وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة.

40 - وعنه أنه قال: إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلي ركعتيه

فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه.

وأنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي.

41 - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.