بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
22 باب المواقيت وحكم من أخر الاحرام عن الميقات أو قدمه عليه
ج ۹۶، ص ۱۲۵–۱۳۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه وإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم وأهل السند ومصر من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن المنازل وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.
3 - قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ.
4 - قال: وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع؟
قال: يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم.
5 - قال: وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبين مكانه ليقضى فإن ذلك يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل.
6 - قال: وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج! فقال:
وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن المنازل ولأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.
7 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن قرن المنازل، و لأهل نجد العقيق.
8 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد عن ابن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدأ من أن أحرم معهم قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من العقيق قال: صدق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق.
9 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية.
10 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الفضل: فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان ابن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم: إن فلانا قال كذا وكذا فشنع على
أبي الحسن عليه السلام.
11 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: ولا يجوز الاحرام دون الميقات.
12 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد! قال صلى الله عليه وآله: لبيك قال: " ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت؟ " قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها.
13 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتجاوزه إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل اليمن يلملم، ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
14 - علل الشرائع: أبي عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي
أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المعرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت.
15 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي والدتي وهي وجعة فقال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة قال: فأحرمت من الجحفة.
16 - علل الشرائع: ابن المتوكل عن محمد الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج.
17 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الناس يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن أفضل الاحرام أن تحرم من دويرة أهلك قال: فأنكر ذلك أبو جعفر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وإنما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ولكن عليا صلوات الله عليه كان يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
18 - المحاسن: ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال: رب طالب خير تزل قدمه ثم قال:
أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا قال: فهو ذلك.
19 - فقه الرضا (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق.
20 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان.
21 - وعنه عليه السلام إنه قال: من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت وأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه.
22 - وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت: إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى
يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى.
23 - وعنه عليه السلام أنه قال: فيمن أخذ من وراء الشجرة قال: يحرم ما بينه وبين الجحفة.
24 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع من مكانه فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل وإلا أحرم من مكانه.
25 - وعنه أنه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه أن يمضي إلى الميقات.
26 - قال علي صلوات الله عليه: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة.
7 - الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة وأوله أفضل.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.