پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد التاسع عشر

54 - باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية 1 والعوذة وما

ج ۹۲، ص ۳–۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۲

2 - طب الأئمة: محمد بن زيد بن سليم الكوفي، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب، قال: يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، وهل شئ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " أليس يقول تعالى ذكره وجعل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء.

3 - طب الأئمة: أحمد بن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر محمد الباقر عليه السلام:

أيتعوذ بشئ من هذه الرقي؟ قال: لا إلا من القرآن، فان عليا عليه السلام كان يقول:

إن كثيرا من الرقي والتمائم من الاشراك.

4 - طب الأئمة: جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي، عن النضر بن يزيد، عن القاسم قال: أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن كثيرا من التمائم شرك.

5 - طب الأئمة: إسحاق بن يوسف، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ من القرآن؟ فقال: نعم لا بأس به، إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.

6 - طب الأئمة: إسحاق بن يوسف، عن فضالة بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه؟ فقال: لا بأس به كله.

7 - طب الأئمة: علان بن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة.

8 - طب الأئمة: عمر بن عبد الله بن عمر التميمي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت: يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.

9 - طب الأئمة: شعيب بن زريق، عن فضالة والقاسم معا، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ؟ قال: لا بأس، قلت: ربما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس بنجس، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس.

10 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا رقى إلا في ثلاثة: في حمة أو عين أو دم لا يرقأ.

11 - الخصال: العجلي، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود.

12 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:

أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:

التمسوا له من يرقيه.

13 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المريض يكوى أو يسترقى؟

قال: لا بأس إذا استرقى بما يعرفه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.