پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الطهارة

5. باب سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان 1

ج ۷۷، ص ۷۱–۷۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۷

سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ؟ قال: لا بأس به.

2 - فقه الرضا: قال: إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة.

وقال: سألت العالم عليه السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: لا بأس، ليس عليك أن تغسل.

بيان: في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه، والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما، وكمجلس وملمول الأنف.

3 - كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال:

لا بأس.

نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر، وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير، وذكر المحقق أن

المرتضى استثنى الجلال في المصباح.

وقال ابن الجنيد: لا ينجس الماء بشرب ما اكل لحمه من الدواب والطيور وكذلك السباع وإن ماسته بأبدانها، ما لم يعلم بما ماسه نجاسة، ولم يكن جلالا وهو الاكل للعذرة، ولم يكن أيضا كلبا ولا خنزيرا ولا مسخا، وظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه، وكذا في الاستبصار إلا أنه استثنى منه الفأرة، ونحو البازي والصقر من الطيور، وذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الانسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة والحية والهرة وطهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره.

وحكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه مما لا يؤكل لحمه من الحيوان الحضر غير الطير، والأشهر أظهر.

4 - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به.

بيان: ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الانسان، وإن كان من غير المصلي، وسيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إنشاء الله.

5 - الهداية: وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.