پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

باب ما ينبغي السهر فيه وما لا ينبغي وكراهة الحديث

ج ۷۳، ص ۱۷۷–۱۷۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۳

لا بأس بالسهر في الفقه.

2 - الخصال أمالي الصدوق: عن ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن هاشم، عن الحسين ابن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها، فقال: وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر وقال: من نام على سطح غير محجر فبرئت منه الذمة، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده.

أقول: تمامه في باب المناهي.

3 - الخصال: عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي، عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله ابن المغيرة، عن جده، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن وفي طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

4 - الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن عروة، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال خمسة لا ينامون: الهام بدم يسفكه، وذو المال الكثير لا أمين له، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرض من الدنيا يناله، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له، والمحب حبيبا يتوقع فراقه.

5 - الخصال: عن الخليل، عن أبي العباس السراج، عن عبد الله بن عمر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا سهر بعد العشاء الآخرة إلا لاحد رجلين: مصل أو مسافر.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.