بحارالانوار · المجلد السادس عشر
77. باب الاسراف والتبذير، وحدهما
ج ۷۲، ص ۳۰۱–۳۰۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
أسرى: ولا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا - إلى قوله تعالى -: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
1 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " ولا تبذر تبذيرا " قال: من أنفق شيئا في غير طاعة الله فهو مبذر، ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد.
2 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " لا تبذر تبذيرا " قال: بذر الرجل ماله ويقعد ليس له مال قال: فيكون تبذير في حلال؟ قال: نعم.
3 - تفسير العياشي: عن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر، وكن بين ذلك قواما، إن التبذير من الاسراف، وقال الله:
" لا تبذر تبذيرا " إن الله لا يعذب على القصد.
4 - تفسير العياشي: عن عامر بن جذاعة قال: دخل على أبي عبد الله عليه السلام رجل فقال:
يا با عبد الله قرضا إلى ميسرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟ فقال: لا والله فقال: إلى تجارة تودي؟ فقال: لا والله قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله فقال: فأنت إذا ممن جعل الله له في أموالنا حقا فدعا أبو عبد الله بكيس فيه دراهم فأدخل يده فناوله قبضة، ثم قال: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر، وكن بين ذلك قواما
إن التبذير من الاسراف، قال الله: " ولا تبذر تبذيرا " وقال: إن الله لا يعذب على القصد.
5 - تفسير العياشي: عن بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي بالنوى، قال: وأمسك أبو عبد الله عليه السلام يده فقال: لا تفعل إن هذه من التبذير، والله لا يحب الفساد.
6 - مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس المنسوب إلى العياشي، عن أبي السفاتج، عن بعض أصحابه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فندلك بالدقيق، فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم، قال: مخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال، وأضر بالبدن، قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فالقصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرة ذا ومرة ذا.
7 - مكارم الأخلاق: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الاسراف هراقة فضل الاناء، وابتذال ثوب الصون، وإلقاء النوى، وعنه عليه السلام قال: إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلك.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.